Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 196

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة الحضانة
  3. متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد، فمن أحق بالحضانة

(فإن كان رجلًا، فله الانفراد بنفسه، إلا أن يكون أمرد يُخَاف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما) دفعًا للمفسدة (ويُستحبُّ) للولد (ألا ينفرد عنهما ولا يقطع بِرَّه عنهما) لحديث: "مَنْ أبَرُّ؟. . ." (¬١).

(وإن كانت جارية، فليس لها الانفراد) بنفسها (ولأبيها وأوليائها -عند عدمه- مَنْعُها منه) أي: من الانفراد؛ لأنه لا يؤمن عليها أن تُخدع.

(و) يجب (على عصبة المرأة مَنْعُها من المُحَرَّمات) بل كلُّ من قدر على ذلك وجب عليه؛ لأنه نهى عن مُنكَر (فإن لم تمتنع إلا بالحبس؛ حبسوها. وإن احتاجت إلى القيد؛ قَيَّدوها. وما ينبغي للولد أن يضرب أُمّه) لأنه قطيعة لها، ولكن ينهى ويداريها.

(ولا يجوز لهم) أي: لعصبات المرأة أُمًّا كانت أو غيرها (مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء؛ بل) ينهونها (بحسب قُدْرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كَسَوها) يُقدَّم بذلك من وجبت عليه نفقتها، على ما تقدم في النفقات (¬٢).

(وليس لهم إقامة الحَدِّ عليها) لأن إقامته تختص بالحاكم والسيد.

(ومتى أراد أحد الأبوين النُّقْلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر، آمنٍ هو) أي: البلد (والطريق؛ ليسكنه، فالأب أحق بالحضانة) سواء كان المقيم هو الأب أو المنتقل؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع. (قال في "الهدي" (¬٣): هذا كله ما لم يُرِد) المنتقل (بالنُّقْلة مضارَّة الآخر) أي:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 196 (SanadKitab #622, hlm. urut 6209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.