Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الحضانة الحضانة
- لغة واصطلاحا الحضانة واجبة
- من يستحقها على الترتيب
- إن استؤجرت امرأة للرضاع واطلق، لزمنها الحضانة تبعا
- إن استأجرت للحضانة واطلق، لم يلزمها الرضاع
- إن امتنعت الأم، أو غيرها من الحضانة أو كانت غير آمل، انتقلت إلى من بعدها
- من اسقط حقه من الحضانة، سقط، وله العود
- فصل حضانة لرفيق، ولا من بعضه حر
- إن كان بعض الطفل رفيقة، فالحضانة لسيده، وقريه بمهاياة لاحضانة لفاسق، ولا لكافر على مسلم ولا
- إذا كان بالام برص أو جذام سقط حقها من الحضانة الاحضانة لامراة مزوجة لأجنبي من الطفل
- لو تنازع عمان، ونحوهما، وأحدهما متزوج بالأم أو الحالة، فهو أحق
- إن زالت الموانع، رجعوا إلى حقهم من الحضانة
- نظير هذه المسألة: لو وقف على أولاده، وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها، ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازية
- حكم الحضانة على البالغ الرشيد العاقل
- يجب على عصبة المرأة منعها من المحرمات، وعدم مقاطعتها
- متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد، فمن أحق بالحضانة
- فصل إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا، فلمن حضانته؟
- إن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارة ولا يمنع من زيارة أمه
- إن اختار أمه كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا
- للغلام الرجوع بعد اختيار أحدهما
- لا يخير الغلام إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة
- الجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر، فعند أبيها
- لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر
- إن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها، ومنع من الخلوة بها
- إن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عبادته
- إن مات الولد حضرته أمه، وتتولى ما تتولاه حال الحياة
- إن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين
- سائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه
- سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم في ذلك
- المعتوه ولو أثني عند أمه ولو بعد البلوغ
- الخنثى المشكل بعد البلوغ