به المجد ابن تيمية (وصَرَّح بذلك العلائي الشافعي في "قواعده" (¬١)، وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها. انتهى).
قال في "الإنصاف": وقاله غير واحد، وهو واضح في كل عيب متعدٍّ، أو (¬٢) ضرره إلى غيره، وإلا فخلاف لنا. (ويأتى في التعزير أن: الجَذْمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء) فمَنْعُهم من حضانتهم أولى.
(ولا لامرأةٍ مزوّجة لأجنبيٍّ من الطفل) لقوله ﷺ: "أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي" (¬٣)؛ ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج، فتسقط حضانتها (من حين العقد) لأنها (¬٤) بالعقد مَلَك منافعها، واستحق زوجها منعها من الحضانة، فسقطت حضانتها (ولو رضي الزوج؛ لئلا يكون) المحضون (في حضانة أجنبي.
فإن كان الزوج ليس أجنبيًّا كجدِّه) أي: المحضون (وقريبه، فلها الحضانة) لأن الزوح القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه، أشبه الأم لو (¬٥) كانت مزوجة بالأب.
(ولو اتفقا) أي: أبو المحضون وأمه (على أن يكون) الولد (في حضانتها، وهي) أي: الأم (مزوّجة، ورضي زوجها؛ جاز) ذلك (ولم يكن لازمًا) لأن الحق لا يعدوهم، وأيهم أراد الرجوع فله ذلك.
(ولو تنازع عَمَّان ونحوهما (¬٦)) كأخوين وابني أخ وابني عم