Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 193

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة الحضانة
  3. فصل حضانة لرفيق، ولا من بعضه حر

فصل

(ولا حضانة لرقيق) لعجزه عنها بخدمة سيده (ولا) حضانة أيضًا (لمن بعضُه حر، ولو كان بينه وبين سيده مُهَايأة) لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل به الكفالة، وقال في "الهدي" (¬١): لا دليل على اشتراط الحرية.

(فإن كان بعض الطفل) المحضون وكذا المجنون والمعتوه (رقيقًا، فـ) ـالحضانة (لسيده وقريبه بمُهَايأة؛ لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده) والحر لقريبه (والأَولى لسيده أن يُقِرّه مع أمه) أو نحوها؛ لأنها أشفق.

(ولا) حضانة -أيضًا- (لفاسق) لأنه لا يوفي الحضانة حقَّها.

(ولا) حضانة -أيضًا- (لكافرٍ على مسلمٍ) بل ضرره أعظم؛ لأنه يفتنه عن دينه، ويُخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه، وفي ذلك كله ضرر.

(ولا) حضانة (لمجنون ولو غير مطبق، ولا لمعتوه ولا لطفل) لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم.

(ولا) حضانة -أيضًا- لـ (ـعاجز عنها كأعمى ونحوه) كزَمِن؛ لعدم حصول المقصود به (قال الشيخ (¬٢): وضَعْف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. انتهى.

وإذا كان بالأم برص أو جُذام، سقط حقُّها من الحضانة) كما أفتى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 193 (SanadKitab #622, hlm. urut 6206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.