بينهما، فكان مع من اختار منهما) أي: من أبويه، قضى به عمر، رواه سعيد (¬١). وعلي، رواه الشافعي، والبيهقي (¬٢). وروى أبو هريرة قال: "جاءت امرأةٌ إلى النبي ﷺ، فقالت: إنَّ زوجي يريدُ أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني. فقال النبي ﷺ: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" رواه الشافعي، وأحمد، والترمذي وصححه (¬٣)، ورجاله ثقات؛ ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه، دَلَّ على أنه أرفق به، وأشفق عليه.
وقُيّد بالسبع؛ لأنها أولُ حالٍ أمرَ الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 198 (SanadKitab #622, hlm. urut 6211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.