لحقّ الله (ويبقى حقّ المقتول) فله الطلب به.
قال في "النهاية" في باب النون مع السين: النِّسعة بالكسر، سَيْرٌ مضفور، يجعل زمامًا للبعير وغيره، وقد تُنْسَج عريضة تجعل على صدر البعير (¬١) (ويأتي في باب المرتد له تتمة) وتوضيح.
(والقتل) وهو فِعْل ما يكون سببًا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن (ثلاثة أضرب):
أحدها: (عمد يختصّ القِصاص به) دون قسيميه.
(و) الثاني: (شبه عمد.
و) الثالث: (خطأ).
وهذا تقسيم أكثر أهل العلم، وأنكر مالك شِبْهَ العَمْدِ وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ (¬٢). وجعل شِبْهَ العَمْدِ من قسم العمد، وحُكي (¬٣) عنه مثل قول الجماعة، وهو الصواب؛ لما روى عبدالله بن عمرو بن العاص، أن النبيَّ ﷺ قال: "ألا إن دِية الخطأ شِبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود (¬٤). وهذا نصٌّ في ثبوت شِبه العمد.