Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 207

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. القتل ثلاثة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ

لحقّ الله (ويبقى حقّ المقتول) فله الطلب به.

قال في "النهاية" في باب النون مع السين: النِّسعة بالكسر، سَيْرٌ مضفور، يجعل زمامًا للبعير وغيره، وقد تُنْسَج عريضة تجعل على صدر البعير (¬١) (ويأتي في باب المرتد له تتمة) وتوضيح.

(والقتل) وهو فِعْل ما يكون سببًا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن (ثلاثة أضرب):

أحدها: (عمد يختصّ القِصاص به) دون قسيميه.

(و) الثاني: (شبه عمد.

و) الثالث: (خطأ).

وهذا تقسيم أكثر أهل العلم، وأنكر مالك شِبْهَ العَمْدِ وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ (¬٢). وجعل شِبْهَ العَمْدِ من قسم العمد، وحُكي (¬٣) عنه مثل قول الجماعة، وهو الصواب؛ لما روى عبدالله بن عمرو بن العاص، أن النبيَّ ﷺ قال: "ألا إن دِية الخطأ شِبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود (¬٤). وهذا نصٌّ في ثبوت شِبه العمد.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 207 (SanadKitab #622, hlm. urut 6219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.