Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- الجناية لغة، وشرعا
- حكم قتل الآدمي بغير حق، وحكم فاعله
- هل يسقط حق المقتول في الآخرة بنوية القاتل أو القصاص
- القتل ثلاثة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ
- ما هو القتل العمد
- قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام sub-bab ›
- القصاص على المباشر للقتل إذا علم بكذب الشهود
- حكم المتسبب والمباشر للقتل
- فصل شبه العمد تعريفه، أنواعه، وحكمه
- إمساك الحية محرم وجناية
- حكم ما يفعله أرباب البطالة والشطارة من المشي في الهواء
- فصل قتل الخطأ، أقسامه وحكمه
- فصل قتل الجماعة بالواحدة، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
- إن عفا عنهم الولي، سقط القود، ووجبت دية واحدة
- إن جرحه واحد جرحا، وآخر مائة ومات، فهما سواء
- إن قطع واحد يده، وآخر رجله، وأوضح ثالث
- إن ادعى الموضح أن جرحه بري قبل موته
- إن قطع واحد يديه من الكوع، وآخر من المرفق
- إن قتله جماعة بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله
- إن فعل واحد فعلا لا يبقى معه الحياة، ثم ضرب عنقه آخر
- حكم الإكراه على القتل
- حكم دفع آلة قتل لغير مكلف
- حكم الأمر بالقتل
- حكم من قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني
- حكم إكراه الشخص على قتل نفسه
- من امر من غيره بقتل فن نفسه فلا شيء له
- أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق
- إن أمسك إنسان لآخر فقتله
- فصل إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد
- لو جرحه إنسان عمدا، فداوي المجروح جرحه بسم قاتل