Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 221

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. حكم المتسبب والمباشر للقتل

له بإقراره (و) لزم (الآخر نصف الدية مخففة إذا كانا اثنين) فإن كانوا ثلاثة فأكثر، فقال واحدٌ منهم: عمدنا، وقال آخر: أخطأنا؛ فلا قَوَد، وعلى من قال: عمدنا حصتُه من الدية المغلَّظة، والآخر حِصَّته من الدية المخفَّفة، ولو قالوا: عمدنا الإشهاد دون القتل؛ فالدية.

(وإن قالا: أخطأنا، فعليهم (¬١) الدِّية مخفَّفة.

ولو حفر في بيته بئرًا، وسَتَره ليقع فيه أحدٌ، فوقع) فيها أحد (فمات، فإن كان) الواقع (دخل بإذنه؛ قُتل به) لتسببه في قتله (لا إن دخل بلا إذنه، أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل، أو لم يقصده) أي: القتل، فلا يُقتل به، ويأتي بأوضح من هذا في الديات.

(ولو جعل في حَلْقِ زيدٍ خُراطةً) أي: حبلًا ونحوه (وشدَّها في شيء عال، وتَرَك تحتَه حجرًا، فأزاله آخرُ عمدًا، فماتَ، قُتِل مزيلُه دون رابطه) كالحافر مع الدافع.

(وإن جَهِل) المُزيلُ (الخُراطةَ فلا قود) عليه؛ لأنه لم يتعمَّد القتل (وعلى قاتله في ماله الدية) جزم بمعناه في "المنتهى" وغيره. وفيه نظر؛ لأنه إن كان عمدًا، أوجب القود، وإن كان خطأً أو شبه عمد، فالدية على العاقلة.

(ولو شَدَّ على ظهره قِرْبةً منفوخةً وألقاه في البحر، وهو لا يُحسن السباحةَ، فجاء آخرُ وخَرَق القِربةَ، فخرج الهواء، فغرق، فالقاتل هو الثاني) لأنه المباشر، والأول متسبب.

(واختار الشيخ (¬٢)، أن الدَّالَّ) على المقتول ليُقتل ظلمًا (يلزمه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 221 (SanadKitab #622, hlm. urut 6233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.