Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 209

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام
  4. أحدها: أن يجرحه بمحدد له مور أو ما في معناه

وقَسَمه الموفق في "المقنع" إلى أربعة أقسام، فزاد: ما أُجري مجرى الخطأ، وهو أن ينقلب النائم على شخص فيقتله، ومن يقتل بسبب كحفر بئر مُحَرَّم ونحوه، وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم الخطأ.

(ويُشترط في القتل العمد القصدُ) فإن لم يقصد القتل فلا قِصاص؛ لحديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬١).

(فـ) ـالقتل (العمد: أن يقتله) قصدًا (بما يغلب على الظَّنِّ موته) أي: المقتول (به، عالمًا بكونه) أي: المقتول (آدميًّا معصومًا) فلا قِصاص بما لا يقتل غالبًا؛ لأن حصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقًا لسبب أوجب الموت غيره، وإلا لما تخلف الموت عنه في غير تلك الحال على الأكثر، وكذا لا قِصاص إن لم يقصد، أو قصد غير معصوم.

(وهو) أي: قَتْل العمد الموجب للقِصاص (تسعةُ أقسام) للاستقراء (أحدها: أن يجرحه بمحدَّد له مَوْر) بفتح الميم وسكون الواو (أي: دخول وتردد في البدن، يقطع الجلدَ واللحمَ، كسكِّين، وسيف، وسنان، وقَدُوم، أو يغرزَه بمِسلة) بكسر الميم (أو ما في معناه) أي: المحدد المذكور (مما يحدد ويجرح، من حديد، ونُحاس، ورصاص، وذهب، وفضة، وزجاج، وحَجَر، وخشب، وقصب، وعظم، جُرْحًا ولو صغيرًا، كشَرْط حجَّام، فمات) المجروح (ولو طالت عِلَّته منه، ولا عِلَّة به غيره)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 209 (SanadKitab #622, hlm. urut 6221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.