Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 225

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. فصل قتل الخطأ، أقسامه وحكمه

فصل

(والخطأ) ضربان:

ضَرْب في الفعل (كرمي صيدٍ، أو غرضٍ، أو شخصٍ ولو معصومًا، أو بهيمة ولو محترمة، فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده) فهو خطأ، قدَّمه في "المغني" وهو مقتضى كلامه في "المحرر" وغيره، وقيل: إذا رمي معصومًا، أو بهيمة محترمة، فأصاب آدميًّا معصومًا لم يقصده؛ فهو عمد. قال في "الإنصاف": وهو منصوص الإمام أحمد (¬١)؛ قاله القاضي في روايته (¬٢)، وهو ظاهر كلام الخرقي. ا هـ، وهو مفهوم "المنتهى" (أو ينقلبُ عليه نائمٌ ونحوه) كمغمًى عليه (فعليه الكفَّارة، والديةُ على العاقلة) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. . .﴾ الآية (¬٣).

الضرب الثاني: خطأ في القصد، وهو نوعان:

أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا أو هدفًا، أو مباح الدم، فيصيب آدميًّا لم يقصده.

الثاني: ما ذكره بقوله: (وإن قَتَل في دار الحرب من يظنُّه حربيًّا، فيتبين مسلمًا، أو يرمي إلى صف الكفَّار، فيصيب مسلمًا) لم يقصده (أو يتترَّس الكفارُ بمسلم ويخاف علي المسلمين إن لم يرمِهم، فيرميهم، فيقتل المسلمَ، فهذا فيه الكفَّارة) روي عن ابن عباس (¬٤)؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 225 (SanadKitab #622, hlm. urut 6237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.