Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 239

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. فصل إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد

قتله حصل بفعلهما.

(وإن كتَّفه وطرحه في أرض مَسْبعة، أو) في أرض (ذات حيات، فقتلته؛ لزمه القود) لأنه فعل ما يقتل غالبًا (¬١) (وتقدم) ذلك (في الباب (¬٢)).

فصل

(وإن اشترك في القتل اثنان، لا يجب القِصاصُ على أحدهما لو انفرد، كأب وأجنبيٍّ) اشتركا (في قتل ولد، و) كـ (ـحُرٍّ وعبدٍ) شارك (¬٣) (في قتل عبدٍ، و) كـ (ـمسلم وذمي) شارك (في قتل ذِمِّيٍّ) وكولي مقتصٍّ وأجنبي (و) كـ (ـخاطئ وعامد، و) كـ (ـمكلَّف وغير مكلَّف، وشريك سَبُع وشريك نفسه، بأن يجرحه سَبُع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمِّدًا، وجب القِصاصُ على شريك الأب، وعلى العبد وعلى الذِّمي) لأن قتلهم عمدٌ محضُ عدوان؛ ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان، فيقتل (¬٤) به (كمُكرِهٍ أبًا على قَتْلِ ولده. وسقط) القِصاص (عن غيرهم) لأنه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 239 (SanadKitab #622, hlm. urut 6251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.