Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 238

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. إن أمسك إنسان لآخر فقتله

عنه (¬١)؛ ولأنه حبسه إلى الموت، فحبس إلى أن يموت.

ومقتضى كلام المصنّف أنه يُطعم ويُسقى. وفي "المبدع": يُحبس عن الطعام والشراب حتى يموت.

(وإن كان الممسِكُ لا يعلم أن القاتل يقتله، فلا شيء عليه) لأن موته ليس بفعله، ولا باشر (¬٢) فعله، بخلاف الجارح، فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل؛ لأن السراية أثر جرحه المقصود له.

(وكذا لو فتح فمه وسقاه الآخر سَمًّا) فيقتل الساقي، ويحبس الممسك حتى يموت (أو تبع) مكلَّف (رجلًا ليقتله فهرب) الرجل (فأدركه آخر، فقطع رجله، فحبسه) فأدركه، فقتله؛ قُتِل القاتل وأُقيد من القاطع، وحُبس حتى يموت.

(أو أمسكه آخر ليقطع طرفه) فيُقطع القاطع، ويُحبس الممسك حتى يقطع طرفه.

(فلو قتل الوليُّ الممسكَ، فقال القاضي: يجب عليه) أي: الولي (القِصاص) لأنه تعمَّد قتله بغير حَقٍّ في قتله (وخالفه المجد) لأن له شُبهة في قتله، وهي اختلاف العلماء، فقد اختار أبو محمد الجوزي أن له قتله، وقدَّمه في "الرعاية"، وادَّعاه سليمان بن موسى إجماعًا (¬٣)؛ لأن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 238 (SanadKitab #622, hlm. urut 6250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.