Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 227

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. فصل قتل الجماعة بالواحدة، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به

ذكرنا في الإكراه والشهادة.

(وعمد الصبيِّ والمجنون خطأ لا قِصاص فيه) لأنه عقوبة، وغير المكلَّف ليس من أهلها.

(والدِّيَةُ على العاقلة حيث وجبت) في الخطأ (والكفَّارة في ماله) في الخطأ وما أجري مجراه.

(ولو قال) القاتل: (كنتُ حالَ الفعل (¬١) صغيرًا أو مجنونًا، وأمكن) صدقه (صُدِّق بيمينه) لأنه منكِرٌ، والأصل عدم الموجب، وإن لم يمكن صدقه، بأن لم يعهد له حال جنون ونحوه؛ لم يُصَدَّق، وإن قال: أنا الآن صغير، واحتمل؛ صُدِّقَ ولا يمين (ويأتي في الباب بعده).

فصل

(وتُقتَلُ الجماعةُ بالواحد إذا كان فِعلُ كلِّ واحد منهم صالحًا للقتل به) لو انفرد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصُ حَيَاةٌ﴾ (¬٢)؛ لأنه إذا علم أنه متي قَتَل قُتِل به؛ انكَفَّ به، فلو لم يشرع القِصاص في الجماعة بالواحد، لَبَطَلَتِ الحكمة في مشروعية القِصاص.

ولإجماع الصحابة، فروى سعيد بن المسيب: "أن عمر قتل سبعةً من أهل صنعاءَ قتلوا رجلًا" (¬٣) وعن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 227 (SanadKitab #622, hlm. urut 6239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.