Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 216

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام
  4. القسم السابع: سقاه ما لا يعلم المقتول به أو خلطه بطعام لا يعلم به

فعليه القودُ إن كان) ذلك السَّم (مثلُه يقتل غالبًا) لما رُوي "أنَّ يهودية أتت النبي ﷺ بشاة مسمومة، فأكل منها النبي ﷺ وبَشِيرُ بنُ العَلاءِ (¬١)، فلما مات بشير، أرسل إليها النبي ﷺ فاعترفت، فأمر بقتلها" رواه أبو داود (¬٢).

(وإن علم آكلُه) أي: السَّم (به، وهو بالغ عاقل، فلا ضمان) كما لو قدَّم إليه سكينًا، فقتل بها نفسه.

(وإن كان) الآكلُ (غيرَ مكلَّف، بأن كان صغيرًا، أو مجنونًا؛ ضمِنـ) ـه واضع السَّم؛ لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما.

(وإن خَلَطه) أي: السَّم (بطعام نَفسِه، فأكله إنسان بغير إذنه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 216 (SanadKitab #622, hlm. urut 6228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.