Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 252

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. حكم ما إن قطع يده، فأعتق، ثم عاد فقطع رجله

(وإن رمى مسلمٌ ذميًّا عبدًا، فلم يقع به السهمُ حتَّى عَتَق وأسلم؛ فلا قَوَد) لعدم المكافأة (وعليه) أي: الرامي (للورثة) دون سيده (دية حُرٍّ مسلمٍ إذا مات من الرمية) لأن الإتلاف حصل لنفس حر مسلم.

فصل

(ولو قطع أنفَ عبدٍ قيمتُه أَلْف، فاندمل) الجراح (¬١) (ثم أُعتِق) العبد، وجبت القيمة للسيد.

(أو) قطع أنفه، ثم (أُعتِق، ثم اندمل) وجبت قيمته بكمالها للسيد.

(أو) قطع أنفه، وأعتِق، و (مات من سِرايَةِ الجُرْح، وجبتْ قيمته بكمالها للسيد) لأنه حين الجناية كان رقيقًا له، والجناية يُراعى فيها حال وجودها.

(وإن قطع) الجاني (يدَه) أي: العبد (فأُعْتِقَ) أي: أعتقه سيدُه (ثم عاد) الجاني (فقطع رجله، واندمل الجرحان، وجب في يده نصف قيمته) لأنه حين الجناية عليها كان رقيقًا (و) وجب (القِصاص في الرِّجل) لأنه مكافئ له وقت الجناية عليها (أو نصف الدية إن عفا) العتيق (عن القِصاص) ويكون له لا لسيده؛ لأنه حرٌّ.

(وإن اندمل قَطعُ اليد، وسرى قَطعُ الرِّجل إلى نفْسه، ففي اليد نصف قيمته لسيده) اعتبارًا بوقت الجناية (وعلى القاطع القِصاص في النفس) للمكافأة حال الجناية التي سرت (أو الدية كاملة لورثته) أي: العتيق، نسبًا، أو ولاء (مع العفو) منهم عن القِصاص.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 252 (SanadKitab #622, hlm. urut 6264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.