Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب شروط القصاص
- شروط القصاص خسة: أحدها أن يكون الجان مكلفا
- إن قتله وهو عاقل، ثم ممن لم يسقط عنه القصاص
- لو ثبت عليه حد زني أو غيره بإقراره، ثم لجن لم يقم عليه حال جنونه
- السكران وشبهه إذا قتل، فعليه القصاص
- الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوما
- حكم من قطع يد مرتد أو حري، فأسلم، ثم مات، أو رمي حرية، أو مرتدأ، فأسلم قبل أن يقع به السهم
- إن قطع مكلف طرفا أو أكثر من مسلم، فارتد المقطوع
- إن جرحه وهو مسلم، فارتد، أو بالعكس، ثم جرحه جرحا آخر
- لو قطع طرفة، أو أكثر من ذمي، ثم صار حربيا
- إن قطع يد نصراني أو هودي، فتمجس أو العكس
- الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه مكافشا للجاني أي يساويه في الدين والحرية أو الرق
- حكم قتل الكافر الحر عبدا مسلما
- يقتل الذكر بالأنثى، وعكسه
- يقتل الذكر والأنثى بالخشي، وعكسه
- يقتل الذمي بالذمي حرا أو عبدا بمثله
- بقتل ذمي بمستأمن، وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم
- يقتل الكافر بالمسلم، والمرتد بالذمي
- يقدم القصاص على القتل بالردة، ونقض العهد
- لا يقتل مسلم - ولو عبدة - بكافر ذمي، ولا حر. ولو ذميا - بعبد
- لا يقتل السيد - ولو مكاتبا - بعبده، ويقتل بالسيد عبده
- فصل لو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل، ثم أعتق أو عتق، ثم اندمل وجبت قيمته لسيده
- حكم ما إن قطع يده، فأعتق، ثم عاد فقطع رجله
- حكم ما إن قلع مكلف عين عبد، ثم عتق، ثم قطع آخر يده، ثم آخر رجله
- إن قطع يده، ثم عتق، فقطع آخر رجله، ثم عاد الأول فقتله
- إن قطع يد عبده، ثم أعتقه
- لو قتل من يعرفه ذمية عبدة، فبان أنه قد أسلم وعتق
- الشرط الرابع: الا يكون المقتول من ذرية القاتل
- يقتل الولد بكل واحد من الأبوين المكافئين، وإن علوا
- متى ورث ولد القاتل القصاص، أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئة من دمه، سقط القصاص
- الشرط الخامس: أن تكون الجناية عمدا
- إن اختصم قوم بدار، فجرح وقتل بعضهم بعضا، وجهل الحال
- للرجل قتل من وجده يفجر بأهله
- الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان بينها تفاوت
- يجري القصاص بين الولاة والعمال، وبين زعيتهم
- لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام
- قتل الغيلة، وغيره سواء في القصاص والعفو