Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 245

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه مكافشا للجاني أي يساويه في الدين والحرية أو الرق

يقتل بالعبد؛ لأنه حُرٌّ حين وجب القِصاص.

الشرط (الثالث: أن يكون المجنيُّ عليه مكافئًا للجاني) لأن المجنيَّ عليه إذا لم يكافئ الجاني، كان آخذه به آخذًا (¬١) لأكثر من الحق.

(وهو) أي: كونه مكافئًا للجاني (أن يساويه في الدِّين، والحرية أو الرق) يعني: ألا يَفْضُلَ القاتلُ المقتول بإسلام، أو حرية، أو ملك.

(فيُقتلُ المسلمُ الحُرُّ) بمثله؛ لقوله ﷺ: "المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ" رواه أَحْمد، وأبو داود، والنسائي (¬٢). وفي لفظ: "لا يقتل مسلم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 245 (SanadKitab #622, hlm. urut 6257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.