Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 246

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه مكافشا للجاني أي يساويه في الدين والحرية أو الرق

بكافر" (¬١).

(و) يُقتل (الذميُّ الحُرُّ بمثله) اتفقت أديانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (¬٢) ولا أثر لتفاوت الفضائل، كالعلم والشرف.

(ويُقتل العبدُ بالعبد: المسلمُ بالمسلم، والذميُّ بالذمي) لحصول المكافأة بينهما (ويجري القِصاص بينهما فيما دون النفس) كالنفس (فله) أي: العبد (استيفاؤه) أي: القِصاص فيما دون النفس (وله العفو عنه). لأنه محض حقه (دون السيد، سواءٌ كانا) أي: العبدان، الجاني والمجني عليه (مكاتبين أو مدبَّرين، أو أُمَّيْ ولدٍ، أو) كان (أحدُهما كذلك، أو لا) بأن كانا قِنَّين (وسواءٌ تساوت القيمة أو لا، أو كان القاتل والمقتول لواحد، أو لا) لتساويهم فِي الرِّق، و"المُكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم" (¬٣).

(ولو قَتلَ عبدٌ مسلِم) ولو لمسلم (عبدًا مسلِمًا لذميٍّ؛ قُتِلَ به) لأنه يكافئه، وإن فضل سيده.

(ولا يُقتل مكاتَبٌ؛ بعبدِه الأجنبي) لأن المُكاتَب فَضَلَهُ بالمِلك (ويُقتل) المُكاتَب (بعبده ذي الرحم (¬٤)) قال فِي "المبدع": فِي الأشهر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 246 (SanadKitab #622, hlm. urut 6258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.