Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 247

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. يقتل الذكر والأنثى بالخشي، وعكسه

والأصح: لا. كما قطع به فِي "المنتهى"؛ لأنه فَضلَهُ بالملك، فهو كالأجنبي.

(ولو قَتَلَ من بعضه حرٌّ) كمُنصَّف (¬١) (مثلَه) بأن قتل مُنصَّفًا (أو أكثر منه حرية) بأن قتل مُنصَّف من ثلثاه حرّ (قُتِلَ به) لأن القاتل لم يفضله، و (لا) يُقتل مبعَّض (بأقلَّ منه حرية) بأن قتل من ثلثاه حر منصَّفًا مثلًا؛ لأن القاتل فضل بما فيه زائدًا من الحرية.

(وإذا قتل الكافرُ الحرُّ عبدًا مسلمًا، لم يُقتل به قِصاصًا) لأنه فضله بالحرية (وتؤخذ منه قيمته) لسيده (ويُقتل) الكافر (لنقضِه العهدَ) بقتل المسلم.

(ويُقتل الذَّكر بالأنثى، ولا يُعطى أولياؤه شيئًا) لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬٢)؛ ولأنه ﷺ قتل يهوديًّا رضَّ رأس جارية بين حجرين (¬٣)؛ ولأنهمان شخصان يُحدُّ كلٌّ منهما بقذف الآخر، فقُتل به، كالرجل بالرجل.

(وتُقتل الأنثى بالذكر) لأنها دونه.

(ويُقتل كلُّ واحدٍ منهما) أي: الذكر والأنثى (بالخُنثى.

ويُقتل) الخنثى (بكلِّ واحد منهما) أي: من الذكر والأنثى؛ لعموم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 247 (SanadKitab #622, hlm. urut 6259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.