Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 248

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. يقدم القصاص على القتل بالردة، ونقض العهد

﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬١).

(ويُقتلُ الذمي بالذمي، حر أو عبد، بمثله (¬٢)) أي: الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ؛ لما تقدَّم.

(و) يُقتل (ذميّ بمُستأمَن، وعكسه) فيُقتل المُستأمَن بالذِّمي (ولو مع اختلاف أديانهم) فيُقتل النصراني باليهودي (ويُقتل النصرانيُّ واليهودي بالمجوسي) لأن الكفر يجمعهم.

(ويُقتل الكافر بالمسلم) لأنه ﷺ قتل يهوديًّا بجارية (¬٣)؛ ولأنه إذا قُتِل بمثله، فمن فوقه أولى (إلا أن يكون) الكافر (قتله) أي: المسلم (وهو حربيٌّ، ثم أسلم، فلا يُقتل) لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٤)؛ ولأنه ﷺ لم يقتل قاتل حمزة (¬٥).

(وإن كان القاتل) للمسلم (ذميًّا؛ قُتِل؛ لنقضه العهدَ) قطع به فِي "الفروع" و"التنقيح"، وغيرهما (وعليه دية حر) إن كان المسلم المقتول حرًّا (أو قيمة عبد، إن كان المسلم المقتول عبدًا) كما لو مات.

(ويُقتل المرتدُّ بالذِّمي) وبالمستأمَن، ولو تاب وقُبلت توبته.

(ويقدَّمُ القِصاص على القتل بالردة، ونقض العهدِ) لأنه حق آدمي، ويأتي فِي الردة أنَّه يُقتل لهما ولا دية، وتقدَّمَ أنَّه يُقتل لنقض العهد، وتؤخذ الدية من ماله (فإن عفا عنه) أي: المرتدّ (وليُّ القِصاص، إِلَى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 248 (SanadKitab #622, hlm. urut 6260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.