Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 244

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. إن قطع يد نصراني أو هودي، فتمجس أو العكس

لأن مال المرتد (¬١) فيء.

(وإن عاد) المقطوع (إلى الإسلام، ثم مات، وجب القِصاص في النفس) ولو بعد زمن تَسْري فيه الجناية؛ لأنه مسلم حال الجناية والموت، كما لو لم يرتدّ.

(وإن جَرَحه وهو مسلم، فارتدَّ، أو بالعكس) بأن جرحه وهو مرتد، فأسلم (ثم جَرَحه جرحًا آخر، ومات منهما، فلا قِصاص فيه) لأن أحد الجرحين غير مضمون، أشبه شريك المخطئ.

(ويجب نصفُ الدية لذلك) لأن الجرح فِي الحالين، كجرح اثنين فِي الحالتين المذكورتين (وسواء تساوى الجُرحان أو زاد أحدهما، مثلَ أن قطع يديه وهو مسلم، و) قطع (رجليه وهو مرتدّ، أو بالعكس) أو قطع يدًا (¬٢) وهو مسلم، ورجليه وهو مرتدّ، أو بالعكس.

(ولو قطع طرفًا أو أكثر من ذميٍّ، ثم صار) الذمي (حربيًّا) بأن انتقض عهده، أو لحق بدار حرب مقيمًا (ثم مات من الجراحة، فلا شيء على القاطع) لأنه قتل لغير معصوم، وقياس ما سبق فِي المسلم: إذا ارتدّ؛ لا قِصاص، وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع.

وإن قطع يدَ نصرانيٍّ أو يهودي، فتمجَّس، وقلنا: لا يُقرُّ؛ فهو كما لو جنى على مسلم فارتدَّ.

وإن قطع يدَ مجوسيٍّ، فتنصَّر أو تهوَّد، ثم مات، وقلنا: يُقرُّ؛ وجبت دية كتابي.

ولو جرح ذميٌّ عبدًا، ثم لحق بدار الحرب، فأُسر واسترقَّ، لم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 244 (SanadKitab #622, hlm. urut 6256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.