بعضًا، وجُهِلَ الحال) بأن لم يُعلم القاتل ولا الجارح (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرشُ الجِراح) قضى به علي؛ رواه أحمد (¬١).
(فإن كان فيهم) أي: المختصمين (مَن ليس به جُرح، شارك المجروحين في دية القتلى) هذا أحد وجهين أطلقهما ابن حمدان. قال في "تصحيح الفروع": اختاره في "التصحيح الكبير" والوجه الثانى: لا دية عليهم، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.
(ويأتي في القسامة إذا قال إنسان: ما قَتَلَه هذا المُدَّعى عليه، بل أنا قتلتُه.
وله قتل من وجده يفجُرُ بأهله. وظاهر كلام أحمد (¬٢): لا فرق بين كونه) أي: الفاجر (محصنًا أو غيرَه) رُوي عن عمر (¬٣)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 266 (SanadKitab #622, hlm. urut 6278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.