Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 266

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. للرجل قتل من وجده يفجر بأهله

بعضًا، وجُهِلَ الحال) بأن لم يُعلم القاتل ولا الجارح (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرشُ الجِراح) قضى به علي؛ رواه أحمد (¬١).

(فإن كان فيهم) أي: المختصمين (مَن ليس به جُرح، شارك المجروحين في دية القتلى) هذا أحد وجهين أطلقهما ابن حمدان. قال في "تصحيح الفروع": اختاره في "التصحيح الكبير" والوجه الثانى: لا دية عليهم، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.

(ويأتي في القسامة إذا قال إنسان: ما قَتَلَه هذا المُدَّعى عليه، بل أنا قتلتُه.

وله قتل من وجده يفجُرُ بأهله. وظاهر كلام أحمد (¬٢): لا فرق بين كونه) أي: الفاجر (محصنًا أو غيرَه) رُوي عن عمر (¬٣)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 266 (SanadKitab #622, hlm. urut 6278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.