Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 241

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. لو ثبت عليه حد زني أو غيره بإقراره، ثم لجن لم يقم عليه حال جنونه

باب شروط القصاص

(وهي خمسة: أحدها: أن يكون الجاني مكلَّفًا) لأن القِصاص عقوبة، وغير المكلَّف ليس محلًّا لها (فأما الصبيُّ، والمجنون، وكل زائل العقل بسبب يُعذَر فيه؛ كالنائم، والمُغمى عليه، ونحوهما) كالسكران كرهًا (فلا قِصاص عليهم) لأن التكليف من شروطه، وهو معدوم؛ ولأنه لا قصد لهم صحيح.

(فإن قال) الجاني: (قتلتُه وأنا صبيٌّ، وأمكن) ذلك (صُدِّق بيمينه) لأنه محتمل (وتقدَّم (¬١) في الباب قبله.

وإن قال) القاتلُ: (قتلتُه وأنا مجنون، فإن عُرف له حالُ جنون، فالقول قوله مع يمينه) كما تقدَّم (¬١) (وإلا) أي: وإن لم يُعرف له حال جنون (فقول الوليّ) لأن الأصل عدم الجنون.

(وكذلك إن عُرف له حال جنون، ثم عُرف زوالُه قبل القتل) لأن الأصل بقاؤه على الحال التي عُرف عليها (فإن ثَبَتَ زوالُ عقله، فقال: كنتُ مجنونًا، وقال الوليُّ: بل) كنت (سكران، فقول القاتل مع يمينه) لأن الأصل عدم السكر، والأصل -أيضًا- العصمة.

(فأما إن قتله وهو عاقل، ثم جُنَّ، لم يسقط عنه) القِصاص؛ لأنه كان حين الجناية عاقلًا (سواء ثَبَتَ ذلك ببينة أو إقرار، ويُقتصُّ منه) أي: ممن جنى عاقلًا ثم جُنّ (في حال جنونه. ولو ثَبَتَ عليه حد زنًى أو غيره) كشرب أو سرقة (بإقراره، ثم جُنَّ، لم يُقَم عليه حال جنونه) لأن رجوعه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 241 (SanadKitab #622, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.