Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 242

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوما

عن ذلك يمنع إقامتَه، بخلاف القِصاص. قلت: ومثله حَدّ القذف.

(والسكران وشِبهُه) كمن زال عقله بسبب لا يُعذر فيه، كمن يشرب الأدوية المخبثة (إذا قَتَل، فعليه القِصاص) لأن الصحابة أوجبوا عليه حَدَّ القذف، وإذا وجب الحَدُّ، فالقصاص المتمحّض حق آدمي أولى؛ ولأنه يُفضي إِلَى أن يصير عصيانه سببًا لإسقاط العقوبة عنه.

الشرط (الثاني: أن يكون المقتول معصومًا) لأن القِصاص إنما شُرع حفظًا للدماء المعصومة، وزجرًا عن إتلاف البُنية المطلوب بقاؤها، وذلك معدوم فِي غير المعصوم (فلا يجب قِصاص، ولا دية، ولا كفَّارة بقتل حربي) لأنه مباح الدم على الإطلاق (ولا مرتدٍّ قبل توبتـ) ـــــه؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي (لا) إن قُتل المرتد (بعدها) أي: بعد التوبة (إن قُبلت) توبته (ظاهرًا) فيقتل قاتله إذًا؛ لأنه معصوم.

(ولا) يجب قِصاص ولا دية ولا كفَّارة بقتل (زانٍ محصَن، ولو قبل ثبوته) أي: الزنى (عند حاكم) لأنه مباح الدم، متحتّم قتله، فلم يُضمن، كالحربي.

(ولا) يجب قِصاص ولا دية ولا كفَّارة بقتل (مُحارِب) أي: قاطع طريق (تحتَّمَ قتله) بأن قَتل وأخذَ المال؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي (فِي نفس) أي: لا قِصاص على جانٍ على واحد من هؤلاء فِي نفس. (ولا) قِصاص فِي الأطراف (بقطع طرف) لواحد منهم؛ لأن من لا يؤخذ بغيره فِي النفس، لا يؤخذ به فيما دونها، وذلك متناول للزاني المحصن وغيره. قال فِي "الفروع": فدل أن طرف محصن (¬١)، كمرتد.

(بل ولا يجوز) -معطوف على "فلا يجب"- أي: لا يجب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 242 (SanadKitab #622, hlm. urut 6254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.