Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 276

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا

(ولا تُحبس لحدٍّ) يعني لو ادَّعت من وجب عليها الحد أنها حامل قُبل منها إن أمكن، ولم تُحبس.

(وإن اقتُصَّ من حاملٍ، فإن كانت لم تضعه) ولم تتيقنه حملًا (لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل، فلا ضمان في حَق الجنين؛ لأنه لا يتحقق أن الانتفاخ حمل) فلا نوجب بالشك.

(وإن ألقته) أي: الجنين (حيًّا فعاش؛ فلا كلام) أي: لا ضمان على المقتصّ، لكن يؤدَّب (وإن ألقته حيًّا وبقي) الولد (خاضعًا ذبِلًا زمانًا يسيرًا، ثم مات، ففيه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله) وهو ستة أشهر فأكثر.

(وإن ألقته ميتًا أو حيًّا في وقت لا يعيش) فيه (مثله) وهو ما دون ستة أشهر (ففيه غُرَّة) عبد أو أمة، كما يأتي في دية الجنين (والضمان في ذلك على المقتص من أمه) لأنه المباشر، والحاكم الذي مكَّنه متسبب، وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده، كالسيد إذا أمر عبده الأعجمي الذي لا يعرف تحريم القتل؛ ذكره في "الشرح" و"المبدع"، ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو الغُرَّة (مع الكفَّارة) على المقتص؛ لأنه قاتل نفس.

فصل

(ولا يُستوفَى القصاص -ولو في النفس- إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبًا) لأنه يفتقر إلى اجتهاده، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفّى (فلو خالف) الولي (وفَعَل) أى: اقتصَّ بغير حضرة السلطان أو

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 276 (SanadKitab #622, hlm. urut 6288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.