Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب استيفاء القصاص
- الاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مستحقه مكلفا
- إن كان مستحق القصاص صغيرة، أو مجنونة، فليس لغيرهما الاستيفاء
- إن كانا محتاجين إلى نفقة، فلولي المجنون العفو إلى الدية
- إن ماتا قبل البلوغ والعقل، قام وارثها مقامهما
- إن قتلا قاتل ابيها، أو قطعا قاطعها، أو اقتصا من لا تجمل العاقلة دينه، سقط حقهما
- الشرط الثاني: اتفاق المستحقين للقصاص على استيفائه
- حكم ما إن استوفى أحدهم القصاص
- إن عفا بعضهم عن القصاص، سقط القصاص
- إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص، فعليهم القود
- إن كان بعض الورثة غائبا انتظر قدومه، ويحبس القاتل
- كل من ورث المال، ورث القصاص على قدر ميراثه من المال
- من لا وارث له، فوليه الإمام، ولكن ليس له العفو مجانا
- إذا اشترك جماعة في قتل واحد، فعفا عنهم، أو عن بعضهم ورثته إلى الدية
- الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني فلو وجب القود أو الرجم على حامل، أو حملت بعد وجوبه، لم تقتل حتي تضع الولد، ونسقيه اللبأ
- لا تجلد الحامل في الحد، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ويؤمن تلفها
- حكم ما إن اقتص من حامل
- فصل لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
- يجب أن تكون الآلة ماضية، وعلى الإمام تفقدها
- ويمكن الولي إن كان يحسن الاستيفاء، وخيره بين المباشرة والتوكيل
- إن احتاج الوكيل إلى أجرة؟
- حكم اقتصاص الجاني من نفسه، وإقامة المحدود الحد على نفسه
- له ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه
- إن كان استيفاء القصاص لجماعة أمروا بتوكيل واحد
- فصل لا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف
- بدخل قود العضو في قود النفس
- لا يجوز استيفاء القصاص في طرف إلا بالسكين
- حكم الزيادة على ما أتي به الجاني، وقطع شيء من أطرافه
- حكم ما إن زاد المقتص في الاستيفاء
- حكم سريان الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه، أو إلى بعض أعضائه
- حكم قطع بعض أعضائه، ثم قتله بعد برء الجراح
- إن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل
- إن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس، فلم يكن
- فصل إن قتل واحد اثنين فأكثر
- إن قتل رجلا أو امرأة، وقطع طرفا من آخر
- إن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع، فمات
- إن قطع يد واحد، وإصبع آخر من يد نظيرتها
- إن قطع أيدي جماعة