Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 279

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل لا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف

فأكثر (لم يجز أن يتولاه جميعهم) لما فيه من تعذيب الجاني وتعدُّد أفعالهم (وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم) ليستوفي القِصاص لهم (فإن تشاحُّوا، وكان كل واحدٍ منهم يُحسِن الاستيفاءَ؛ قدم أحدُهم بقُرعة) لأنه لا مزية لأحدهم، كما لو تشاحوا في تزويج مَوليَّتهم (لكن لا يجوز) لمن خرجت له القرعة (الاستيفاء حتى يوكّلـ) ـه (الباقون) لأن الحق لهم (فإن لم يتفقوا على التوكيل مُنع (¬١) الاستيفاء حتى يوكلوا) وقال ابن أبي موسى: إذا تشاحوا أمرَ الإمام من شاء باستيفائه.

فصل

(ولا يجوز استيفاءُ القِصاص في النفس إلا بالسيف في العنق، سواء كان القتل به) أي: السيف (أو بمُحرم لعينه) أي: ذاته (كسِحر، وتجريع خمر، ولِواط، أو قَتله بحَجَر، أو تغريق، أو تحريق، أو هدم) حائط عليه (أو حبس، أو خنق، أو قطع يده من مَفصِلٍ، أو غيره، أو أوضَحه، أو قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقَهُ قبل البرء، أو أجافَه) بأن جرحه جرحًا وصل إلى جوفه فمات (أو أمَّه) أي: جنى عليه آمَّةً -وهى ما تصل إلى جلدة الدماغ- فمات (أو قطع يدًا ناقصة الأصابع، أو شلاء أو زائدة) فمات (أو) جنى (جناية غير ذلك) عليه (فمات) لعموم حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: "لا قَوَدَ إلا بالسيف" رواه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي (¬٢) من غير طريق. وقال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 279 (SanadKitab #622, hlm. urut 6291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.