Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 282

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. حكم ما إن زاد المقتص في الاستيفاء

(ولا يفعل به) أي: بالمقتص منه (كما فَعَل، إذا كان القتل بغير السيف) للنهي عن المثلة (¬١)؛ ولأن فيه زيادة تعذيب.

(فإن فعل) الولي به كما فعل (فقد أساء) بالمخالفة (ولم يضمن) شيئًا، كما لو استوفى بآلة كالَّة.

(فإن ضربه) الولي (بالسيف فلم يمت، كَرَّر عليه) الضرب (حتى يموت) ليحصُل الاستيفاء.

(ولا يجوز) استيفاء القِصاص فى النفس (بسكين) لأن السيف أوحى (¬٢).

(ولا) يجوز استيفاء القِصاص (في طَرَفٍ إلا بها) أي: بسكين؛ لئلا يحيف. وذكر في "الانتصار" وغيره: أن الرجم بحجر، لا يجوز بسيف. (ويأتي فيما يوجب القِصاص فيما دون النفس) أى: أنه لا يُستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه.

(ولا يجوز الزيادة -أيضًا- على ما أتى به) الجاني ولا قطعُ شيء من أطرافه) لقوله تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (¬٣) (فإن فعل) أي: قطع الوليُّ شيئًا من أطرافه (فلا قِصاص عليه) لأن القِصاص عقوبة تُدرأ بالشُّبهة وهي هنا متحققة؛ لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنًا، لاستحقاقه إتلاف الجملة.

(ويجب فيه) أي: الزائد (ديته) أي: دية ذلك الزائد؛ لأنه حصل بالتعدي (سواء عفا عنه) الولىُّ (أو قتله) لأن استحقاق إتلاف الطرف

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 282 (SanadKitab #622, hlm. urut 6294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.