Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 285

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل إن قتل واحد اثنين فأكثر

(فإن كان للجانى بينةٌ ببقاء المجني عليه ضَمِنًا (¬١) حتى قَتَلَه؛ حُكِم له ببينته) لعدم ما يعارضها (وإن كانت) البينة (للولي ببرئه، حكم له) أي: للولي (أيضًا) ببينته لعدم المعارض لها (فإن تعارضتا) أى: البينتان قُدمت بينة الولي؛ لأنها مثبتة للبرء) والمثبت مقدم على النافي.

(وإن ظن ولىُّ دمٍ أنه اقتصَّ فى النفس، فلم يكن، وداواه) أى: الجاني (أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعْلِه) الذي فعله به (وقتله).

(وإلا) أي: وإن لم يشأ الولى ذلك (تَرَكه) ولم يتعرض له، قال في "الفروع": هذا قضاء عمر وعلى ويعلى بن أمية؛ ذكره أحمد (¬٢).

فصل

(وإن قَتَل واحدٌ اثنين فأكثَر؛ واحدًا بعد واحد، أو دَفعةً واحدة،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 285 (SanadKitab #622, hlm. urut 6297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.