(فإن كان للجانى بينةٌ ببقاء المجني عليه ضَمِنًا (¬١) حتى قَتَلَه؛ حُكِم له ببينته) لعدم ما يعارضها (وإن كانت) البينة (للولي ببرئه، حكم له) أي: للولي (أيضًا) ببينته لعدم المعارض لها (فإن تعارضتا) أى: البينتان قُدمت بينة الولي؛ لأنها مثبتة للبرء) والمثبت مقدم على النافي.
(وإن ظن ولىُّ دمٍ أنه اقتصَّ فى النفس، فلم يكن، وداواه) أى: الجاني (أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعْلِه) الذي فعله به (وقتله).
(وإلا) أي: وإن لم يشأ الولى ذلك (تَرَكه) ولم يتعرض له، قال في "الفروع": هذا قضاء عمر وعلى ويعلى بن أمية؛ ذكره أحمد (¬٢).
فصل
(وإن قَتَل واحدٌ اثنين فأكثَر؛ واحدًا بعد واحد، أو دَفعةً واحدة،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 285 (SanadKitab #622, hlm. urut 6297)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.