Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 298

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
  3. فصل يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط: أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف

بيد الكافر؛ لأنه لا يُقاد به في النفس.

(ولا يجب) القِصاص فيما دون النفس (إلا بما يوجب القَوَد في النفس، وهو العمد المحض، فلا قَوَد في شِبه عَمدٍ) خلافًا لأبي بكر وابن أبي موسى. (ولا) قَوَد في (خطأٍ) قال في "المبدع": إجماعًا (¬١)، والآية مخصوصة بهما.

(وهو) أي: ما دون النفس (نوعان: أحدهما: الأطراف) لما ذكرنا (فتؤخذ العين) بالعين، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى (و) يؤخذ (الأنف) بالأنف (و) يؤخذ (الحاجز -وهو وتر الأنف-) بمثله (و) تؤخذ (الأذن) بالأذن (و) يؤخذ (السّن) بالسّن (والجَفن) بالجَفن -بفتح الجيم، وحكى ابن سيده (¬٢) كسرها- (والشفة) بمثلها (واليد، والرجل، واللسان، والإصبع، والكتف، والمرفق، والذَّكر، والخُصية، والألية، وشُفر المرأة، بمثله) لأن المماثلة موجودة، والقصاص ممكن، فوجب، إلحاقًا لغير المنصوص عليه من ذلك بالمنصوص. والشُّفر -بضم الشين- أحد شُفري المرأة، فأما شفر العين فهو منبتُ الهُدْب (¬٣)، وقد يُحكى فيه الفتح.

فصل

(ويُشترط للقِصاص في الأطراف ثلاثة شروط:

أحدها: إمكان الاستيفاء بلا حَيْفٍ) لأن الحَيفَ جَور وظلم، وإذا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 298 (SanadKitab #622, hlm. urut 6310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.