Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
- الإجماع على وجوب القصاص فيها دون النفس
- كل من أقيد بغيره في النفس، اقيد به فيما دونها
- لا يجب القصاص فيها دون النفس إلا بالعمد المحض
- ما دون النفس نوعان: الأطراف، والجراح
- فصل يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط: أحدها إمكان الاستيفاء بلا حيف
- عدم اشتراط التساوي في الصغر، والكبر والصحة والمرض بين الأطراف لوجوب القصاص
- أخذ الصحيحة بالمعيبة
- إن قطع الجاني بعض الأعضاء فللمجني عليه الاقتصاص بقدره
- حكم من قطع طرفه من أذن أو غيرها، فرده، فالتحم
- حكم من قطعت أذنه ونحوها قصاصا، فألصقها، فالتصقت
- تؤخذ السن بالسن الثنية بالثنية إلخ ممن قد أثغر
- إن كبر الجاني بعض السن برد من سنه مثله
- إن لم يكن المجني على سنه أثغر، لم يقتص له في الحال
- حكم قلع الجاني سنا زائدة
- يؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر
- القصاص في اليد
- القصاص في الرجل
- أخذ الذكر بالذكر
- أخذ الأنثيين بالأنثيين
- حكم قطع الجاني ذكر خشي مشكل أو انثيه، أو
- إن أوضح الجاني إنسان فذهب ضوء عينه، أو سمعه
- إن أذهب الجاني ضوء البصر أو السمع بشجة أو لطمة
- فصل. الشرط الثاني: الماثلة في الاسم والوضع
- لا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية
- يؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة، ولو تفاوتا قدرا
- تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا
- لا يجوز أخذ الأصلية بالزائدة، أو عكسه، أو خنصر ببنصر، ولو بالتراضي، فإن فعلا أجزات
- فصل الشرط الثالث: استواء الطرفين في الصحة والكمال
- فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة
- يؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم، والمخروم
- تؤخذ أذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء
- يؤخذ معيب بصحيح، وبمثله
- تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص
- لا يجب للمجني عليه - إذا أخذ المعيب بالصحيح، والناقص بالزائد - أرش
- وظفر كسن في انقلاع، وعود
- إن قطع الجاني بعض لسان، أو بعض مارن قدر بالأجزاء
- فصل النوع الثاني: الجراح
- الجراح التي يقتص منها، والتي لا يقتص منها
- بما يستوفي القصاص فيها دون النفس، ومن الذي يستوفي
- يعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم
- كيفية الاستيفاء من موضحة وشبهها
- فصل اشتراك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص
- سراية الجناية مضمونة كالجناية في القود، والدية في النفس ودونها
- سراية القود غير مضمونة، لكن لو افت قهرا مع حر، أو برد، أو بآلة كالة، أو مسمومة، ونحوه لزمه بقية الدية
- يحرم أن يقتص من طرف قبل برئه، فإن فعل سقط حقه من سرايته
- إن قطع جاز يد رجل من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق