Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 301

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
  3. إن قطع الجاني بعض الأعضاء فللمجني عليه الاقتصاص بقدره

(لكن إن كان) الجاني (قلَعَ عينه بإصبعه، لم يجز) للمجني عليه (أن يقتص بإصبعه؛ لأنه لا يمكن المماثلة فيه.

ولا تؤخذ) العين (الصحيحة بالقائمة) -وهي صحيحة في موضعها، وإنما ذهب نورها وإبصارها- لانتفاء استوائهما في الصحة (وتؤخذ) العين (القائمة بالصحيحة) لأنها دون حقه (ولا أرش له معها) لأن التفاوت في الصفة (¬١) (كما يأتي.

وتؤخذ أُذُنُ السميع بمثلها) أي: بأُذُنِ سميع؛ للمماثلة (و) تؤخذ أذن السميع (بأذن الأصم) لأن العضو صحيح ومقصوده الجمال لا السمع، وذهاب السمع لعِلّة في الرأس؛ لأنه محله، وليس بنقص في الأذن (وتؤخذ أُذُن الأصمِّ بكلِّ واحدةٍ منهما) أي: من أذن السميع والأصم.

(وتؤخذ) الأذن (الصحيحة بـ) ـــالأذن (المثقوبة) لأنه ليس بنقص في الأذن، وإنما يفعل في العادة للقُرْطِ والتزيّن به (فإن كان الثقب في غير محلِّه، أو كانت) الأذن (مخرومة، أُخذت بالصحيحة) لأنه رضي بدون حَقّه (ولم تؤخذ) الأذن (الصحيحة بها) أي: بالمثقوبة في غير محلّ الثقب، أو بالمخرومة؛ لأنه عيب، فتفوت المساواة (ويُخيَّر المجنيّ عليه بين أخذ الدية إلا قَدْر النقص، وبين أن يقتص فيما سوي المعيب ويتركه من أذن الجاني، ويجب له في قَدْر النقص حكومة.

(وإن قطع) الجاني (بعضَ أذنه، فله أن يقتص من أذن الجاني بقَدْرِ ما قَطَع من أذنه، ويُقدَّر ذلك بالأجزاء) كالنصف، والثلث، والربع، و (لا) يؤخذ (بالمساحة) لأنه قد يُفضي إلى أخذ جميع أذن الجاني

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 301 (SanadKitab #622, hlm. urut 6313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.