Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 305

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
  3. القصاص في اليد

المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سِنِّه، فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمجني عليه، فقد وجب لكل منهما دية سنٍّ فيتقاصّان.

(ويؤخذ كلٌّ من جَفْن البصير والضرير بالآخر) أي: يؤخذ جَفْن البصير بجَفْن الضرير، وجَفْن الضرير بجَفْن البصير، للمساواة، وعدم البصر نقصٌ في غيره، ويؤخذ جَفْن البصير بجفن البصير (و) جفن الضرير (بمثله) للمماثلة.

(وإن قَطَع) الجاني (الأصابع الخمس من مفاصلها، فله) أي: المجني عليه (القود) لأن القطع من مفصل، فأَمْنُ الحيف موجود (وإن قطعها) أي: الأصابع (من الكوع، فله القَوَد منه) أي: الكوع، للمماثلة (فإن أراد) المجني عليه (قَطْع الأصابع فقط، فليس له ذلك) لأن للجناية عليه محلًا يمكن الاقتصاص منه، وهو مَفصِل الكوع، فلا يقتص من غيره، لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع.

(وإن قَطَع) الجاني (من المَرفِق، فله) أي: المجني عليه (القِصاص منه) أي: من المَرفِق؛ لإمكان المماثلة (فإن أراد القود من الكوع، مُنع) لما سبق.

(وإن قَطَع) الجاني (من الكتف، أو خَلَع عظمَ المنْكِب، ويقال له: مشط الكتف، فله القَوَد إذا لم يُخَفْ جائفةً) بلا نزاع؛ ذكره في "شرح المنتهى" (¬١) (فإن خيف) إن اقتص من منكب جائفةً، وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف فيفسد بدخول الهواء فعه (فله) أي: المجني عليه (أن يقتصّ من مرفقه) لأنه أخذ ما أمكن من حقِّه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 305 (SanadKitab #622, hlm. urut 6317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.