Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 304

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
  3. حكم قلع الجاني سنا زائدة

(وإن عادت) السِّنُّ (مائلة، أو متغيِّرة عن صفتها، فعليه حكومة) لأنه نقصٌ حصل بفعله، فوجب عليه ضمانه.

(وإن عادت) السِّنُّ (قصيرةٌ، ضمن ما نقص) منها (بالحساب، ففي ثُلُثها ثُلُث ديتها) كما لو كسر ثُلُثها؛ جزم به في "الشرح"، وقال في "المنتهى": وإن عاد ناقصًا في قَدْرٍ أو صفة؛ فحكومة. قال في "شرحه": كما لو ضربه فانكسر بعضُه، أو اسودَّ.

(وإن عادت) السِّنُّ (والدم يسيل، ففيها حكومة) لما نقصته بسبب استدامة سيلان الدم؛ لحصوله بجنايته.

(وإن مضى زمنٌ يمكن عودها) أي: السن الذاهبة ونحوها (فيه، فلم تعد وأيِسَ من عودها بقولِ أهلِ العلم بالطب؛ خُيِّر المجني عليه بين القصاص والدية) كسائر الجنايات العمد المحض.

(فإن مات المجنيُّ عليه) في المُدَّة التي قال أهل الخبرة إنه يعود فيها (قبل الإياس من عودها؛ فلا قِصاص) لأن الاستحقاق له غير متحقق، فيكون ذلك شُبهة في درء القَوَد (وتجب الدية) لأنه لا يتأتَّى العود (¬١) بعد موته.

(وإن قلع) الجاني (له سِنًّا زائدة، قلع) المجني عليه (له) سنًّا (مثلها؛ إن كان) له سِنّ مثلها، للمساواة (أو حكومة) إن اختار عدم القصاص إذًا (فإن لم يكن له) أي: الجاني سن (زائدة؛ فحكومة) لتعذُّر القصاص.

(وإن قلع) الجاني (سنًّا، فاقتُصَّ منه، ثم عادت سِنّ المجني عليه، فقلعها الجاني، فلا شيء عليه) أي: لا قصاص ولا دية؛ لأن سِنَّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 304 (SanadKitab #622, hlm. urut 6316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.