Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 310

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيها دون النفس
  3. فصل. الشرط الثاني: الماثلة في الاسم والوضع

ولا أرش، كما تقدم (وإن عفا) أي: صاحب العُليا (فلا قِصاص لهما) أي: لصاحب الوسطى والسُّفلى في الحال، ويخيّران، كما سبق (وإن اقتصّ) صاحب العُليا (فللثاني) وهو صاحب الوسطى (الاقتصاص) لأنه تمكّن من الاستيفاء بغير حَيْف (وحكم الثالث) صاحب السُّفلى (مع الثاني) صاحب الوسطى (كحكم الثاني مع الأول) صاحب العليا، فإن اقتصّ من الوسطى جاز للثالث أن يقتصّ من السُّفلى، وإلا فلا، ما لم تذهب الوسطى قبل أن يأخذ الثالث عقل السفلى.

(فإن قطع صاحبُ الوسطى الوسطى والعُليا، فعليه دية العُليا) لأنها زائدة عن حقِّه، ولا قِصاص عليه؛ لأن له شُبهة في قطع الوسطى فَدُرِئَ بها القِصاص (تدفع) دية العليا (إلى صاحب العليا) أي: إلى الجاني، ليدفعها لصاحب العليا، أو يدفع له ماله (¬١) نظيرها. هذا مقتضى القواعد، والله أعلم.

(وإن قطع) صاحب الوسطى (الإِصبع كلها، فعليه القِصاص في الأنملة الثالثة) السُّفلى؛ لأنه لا شُبهة له في قَطعها (وعليه أرش العُليا للأول) على ما تقدم (وأرش السُّفلى على الجاني لصاحبها) لتعذُّر القِصاص عليه (وإن عفا الجاني عن قِصاصها) أي: السفلى (وجب أرشها) أي: السفلى (يدفعه إليه ليدفعه إلى المجنى عليه) بقطع أنملته السفلى.

(وإن قطع أنملة رجُلٍ العليا، ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الإصبع، فللأول قطع العليا) لسبقه (ثم الثاني الوسطى) لأنه لا معارض له فيها (ويأخذ أرش العليا من الجاني) لتعذُّر القِصاص

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 310 (SanadKitab #622, hlm. urut 6322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.