Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 325

  1. كتاب الديات
  2. باب
  3. كل من أتلف إنسانة مسلما أو ذميا بمباشرة أو بسبب لزمته ديته

كتاب الديات

(وهي جمع دِيَةٍ) مخفَّفة. وأصلها وَدْيٌ، والهاء بدل من الواو، كالعدّة من الوعد، والزِّنَة من الوزن، يقال: وديتُ القتيلَ أديه ديةً: إذا أعطيت ديته، وايتديت (¬١): إذا أخذت الدية.

(وهي) في الأصل مصدر سُمِّي به (المال المؤَدَّى إلى مَجْنيٍّ عليه أو وليِّه بسبب جناية) كالخلق بمعنى المخلوق.

وهي ثابتة بالإجماع (¬٢)، وسنده قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (¬٣) وفي الخبر: "في النفسِ مائة من الإبلِ" (¬٤).

(كل من أتلف إنسانًا) ذكرًا أو أنثى (مسلِمًا أو ذميًّا أو مستأمنًا أو مهادنًا، بمباشرة) لإتلافه (أو سبب) كشهادة عليه، أو إكراه على قتله، أو حفر بئر تعديًا (عمدًا، أو خطأً، أو شِبْه عمد؛ لزمته ديته) لقوله ﷺ لما كتب إلى أهل اليمن كتابًا في الفرائض والسُّنن والديات: "في النَّفْسِ مائَةٌ مِنَ الإبل" رواه مالك والنسائي من حديث عَمرو بن حَزْم (¬٥). قال ابن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 325 (SanadKitab #622, hlm. urut 6336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.