Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الديات
  2. باب

Bab dan daftar isi:

باب

Baca bab ini

  1. الدية لغة واصطلاحا
  2. كل من أتلف إنسانة مسلما أو ذميا بمباشرة أو بسبب لزمته ديته
  3. إن كان القتل عمدا محضة فالدية في مال الجاني
  4. دية شبه العمد والخطأ وما أجري مجراه على عائلته
  5. حكم إلقاء رجل على أفعي، أو تشهير السيف في وجهه أو نحوه فات بسبب عدوانه
  6. إن حفر إنسان بئرا، أو نصب سكينا، ووضع آخر حجرة، فعثر به إنسان أو دابة، فوقع في البئر أو على السكين
  7. إن حفر إنسان بئرا، وعمقها آخر
  8. إن حفرها بملكه، أو وضع فيها حجرا، أو حديدة، وسترها
  9. إن تلف أجير لحفر بئر، فمات بهدم
  10. إن حفر بئرا في ملكه، أو في ملك غيره، أو نصب شركة ليصيد به، فتلف بذلك شيء
  11. إن حبس إنسانا، فتلف بحية، أو صاعقة، أو نحوها
  12. فصل إن اصطدم حران مكلفان، فاتا، أو مات أحدهما
  13. لو تجاذبا حبلا ونحوه، فانقطع، فسقطا، فماتا
  14. إن اصطدم قنان، فماتا، أو مات أحدهما
  15. إن كان المصطدمان حرا، وقنا، وماتا بالصدم
  16. إن اصطدم امرأتان حاملان، فماتا
  17. إن كان المتصادمان راكيين، فاتت الدابتان أو دابة أحدهما
  18. حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليها، فاصطدما فماتا
  19. اصطدم صغير وكبير فمات أحدهما
  20. إن قرب إنسان صغيرة من هدف، فأصابه سهم
  21. إن أرسل إنسان صغيرة في حاجة، فأتلف شيئا، أو جني عليه
  22. فصل إن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعة، أو أحدهم
  23. من جني على نفسه، أو طرفه عمدا أو خطا، فلا شيء له
  24. إن نزل رجل بثرة، فخر عليه آخر، فوقع موت أحدهما
  25. إن سقط عليها ثالث، فيات أحدهم، أو كلهم
  26. إن جذب الأول الثاني، وجذب الثاني الثالث، فماتوا
  27. حكم موت جماعة بوقوع بعضهم على بعض، أو بسبب تجاذب
  28. فصل من أخذ طعام إنسان أو شرابه في مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب، فهلك فعليه ضمان ما تلف به
  29. حكم منع الطعام أو الشراب عن المضطر
  30. حكم من أمكن إنجاء آدمي، أو غيره من هلكة، فلم يفعل
  31. حكم من أفزع إنسانا أو ضربه، فأحدث بغائط أو بول
  32. الدية على المكره، والمكره عليه
  33. لو أكره رجل امرأة على الزنى، فحملت، وماتت في الولادة، ضمنها
  34. الضمان على الشاهدين في مالها إذا شهدا على إنسان بقتل عمد، ثم رجعا
  35. فصل ما يضمن وما لا يضمن ما تلف بتأديب الأب، وغيره
  36. إذا أسقطت المرأة أو ماتت بوضعها بطلب السلطان أو تهديده، أو استعداء إنسان عليها إلى السلطان
  37. يضمن الحاكم بإسقاطها بتاديب، أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما
  38. تضمن الحامل جنينها إذا أسقطت بشرب دواء لمرض
  39. إن ماتت حامل، أو مات حملها من ريح طبيخ
  40. ضمان المأذون له ما تلف من ضربه
  41. إن سلم ولده الصغير، أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق فغرق
  42. إن أمر بالغا عاق أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك
  43. إن وضع جرة، أو حجرا على سطحه أو حائطه، فرمتها الريح على إنسان فقتله
  44. لا ضان في قتل البهيمة إن حالت بينه وبين طعامه
  45. إن أخرج جناحا أو ميزابا إلى طريق نافذ، فسقط على إنسان فأتلفه
  46. إن نام على سطحه، فهوي سقفه من تحته على قوم