Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 353

  1. كتاب الديات
  2. باب
  3. إن نام على سطحه، فهوي سقفه من تحته على قوم

(وإن أخرج جناحًا إلى طريق نافذ) بغير إذن الإمام (أو) أخرج (ميزابًا) أو جعل ساباطًا بنافذ (¬١) بغير إذن الإمام (أو) جعل ذلك (في) درب (غير نافذ بغير إذن أهله، فَسَقَطَ على إنسان فأتلفه؛ ضَمِنه) لأنه تلف بسبب متعدٍّ به.

وإن كان بإذن الإمام بلا ضرر، أو بإذن أهل غير النافذ، فلا ضمان؛ لعدم العدوان (وتقدَّم في الغصب (¬٢)).

وإن نام على سطحه فهوى سقفُهُ من تحته على قومٍ؛ لزمه المكث، ولا يضمن ما تلف بسقوطه؛ لأنه مُلْجأ لم يتسبب.

وإن تلف شيء بدوام لُبثه أو بانتقاله؛ ضَمِنه؛ ذكره فى "الفنون"، واختار في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال، أو العاجز عن إزالة أثرها، كمتوسّط المكان المغصوب، ومتوسط الجرحى. تصح توبته مع العزم والندم، وأنه ليس عاصيًا بخروجه من الغصب.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 353 (SanadKitab #622, hlm. urut 6364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.