Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 330

  1. كتاب الديات
  2. باب
  3. حكم إلقاء رجل على أفعي، أو تشهير السيف في وجهه أو نحوه فات بسبب عدوانه

(فإذا ألقاه على أفعىً) وهي حَيَّةٌ معروفة، والأكثر على صَرْفها، كعصًا، وقيل: تُمنع من الصرف لوزن الفعل، وشبهها بالمشتق، وهو تصوُّرُ أذاها (أو ألقاها) أي: الأفعى (عليه، فقتلته) فعليه ضمانه؛ لأنه أتلف بعدوانه، كالمباشرة.

(أو طلبه بسيف مجرَّد) من غمده (ونحوِه) أي: نحو السيف (أو) طلبه بـ (ـما يُخِيف، كَلُتٍّ ودَبُّوس، فهرب منه، فتلف في هربهٍ، بأن سقط من شاهق، أو انخسف به سقف أو خرَّ في مَهْواةٍ من بئر أو غيره، أو سقط فتلِف، أو لقيه سبع) أو نحوه (فافترسه، أو غرق في ماء، أو احترق بنار، سواء كان المطلوب صغيرًا أو كبيرًا، أو أعمى أو بصيرًا، عاقلًا أو مجنونًا) فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة؛ لأنه هلك بسبب عدوانه فضمنه. قال في "الترغيب" و"البلغة": وعندي: ما لم يتعمَّد إلقاء نفسه مع القطع بتلفه؛ لأنه كمباشرة (¬١). قال في "الفروع": ويتوجَّه أنه مراد غيره. قال في "الإنصاف": الذي ينبغي أن يجزم به أنه مُراد الأصحاب، وكلامهم يدلُّ عليه.

(أو روَّعه، بأن شهر السيف في وجهِهِ، أو دلَّاه من شاهق، فمات من روعته، أو ذهب عقلُهُ) فعليه ضمانه؛ لما سبق.

(أو حفر بئرًا محرَّمًا حَفْرُها في فِنائِهِ، أو) في (فِناء غيره، أو في طريق) ولو واسعًا (لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه) أي: صاحب الملك فتلِفَ بها إنسان؛ فعليه ضمانه؛ لأنه تلف بعدوانه، أشبه ما لو تلف بجنايته.

(أو وضع حَجَرًا) في طريق فتلِف به إنسان، فعليه ضمانه؛ لتعديه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 330 (SanadKitab #622, hlm. urut 6341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.