Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 343

  1. كتاب الديات
  2. باب
  3. إن نزل رجل بثرة، فخر عليه آخر، فوقع موت أحدهما

(وإن نزل رجُلٌ بئرًا فخرَّ عليه آخر، فمات الأول من سقطته، فعلى عاقلته) أي: الثاني. (ديته) أي: الأول؛ لأنه مات من سقطته، فيكون هو قاتله، فوجبت الدية على عاقلته، كما لو باشره بالقتل خطأً.

(وإن كان) الثاني رمى بنفسه عليه (عمدًا، وهو مما يقتل غالبًا، فعليه القِصاص) لأنه قَصَد جناية تقتل غالبًا (وإلا) أي: وإن لم يكن مما يقتل غالبًا (فشِبْهُ عمدٍ) لأنه قَصَد جناية لا تقتل غالبًا.

(وإن وقع) الثاني على الأول (خطأً، فالدية على عاقلته مخفَّفة) كسائر أنواع الخطأ.

(وإن مات الثاني بسقوطه على الأول، فَدَمُهُ هَدْرٌ) لأنه مات بفعله، وقد روى بن عُلَيّ بن رباح اللخمي، "أن رجلًا كان يقودُ أعمى، فوقعا في بئرٍ، وقع الأعمى فوقَ البصيرِ فقتلَهُ"، فقَضى عمرُ بعقْلِ البصير على الأعمى، فكان الأعمى يُنشدُ في الموسم في خلافة عمرَ رضى الله عنه:

يا أيها النَّاسُ رأيتُ منكَرًا … هل يَعقِلُ الأعمى الصحيحَ المُبصِرا

خرَّا معًا كلاهما تكَسَّرا

رواه الدارقطني (¬١)، وقاله ابن الزبير (¬٢)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 343 (SanadKitab #622, hlm. urut 6354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.