Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 340

  1. كتاب الديات
  2. باب
  3. فصل إن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعة، أو أحدهم

للصغير، وكذا حكم ما تَلِف (¬١) من دابتيهما. ونقل حرب: إن حمل رَجُل صبيًّا على دابة، فسقط؛ ضمن، إلا أن يأمره أهله بحمله (¬٢).

(وإن قَرَّب) إنسانٌ (صغيرًا من هَدَفٍ فأصابه سهم، ضَمِنه المقرِّب) دون رامي السهم؛ (إذا لم يقصده؛ لأن المُقرِّب هو الذي عرَّضه للتلف بتقريبه، والرامي لم يوجد منه تفريط؛ لأن الرامي كحافر البئر، والمُقرِّب كالدافع، فإن قصده الرامى، فعليه الضمان وحده؛ لأنه مباشِر.

(وإن أرسله) أي: أرسل إنسانٌ الصغيرَ (في حاجة، فأتلف) الصغيرُ (مالًا أو نفسًا) فأكثر (فجنايته خطأ من مرسلِهِ) لتعدِّيه بإرساله، فيضمن المال، وعلى عاقلته دية الآدمي.

(وإن جُنِيَ عليه) أي: على الصغير المرسَل في حاجة (ضَمِنه) مرسله؛ لتسببه (ذكره في "الإرشاد" وغيره) قال ابن حمدان: إن تعذَّر تضمين الجاني؛ لأنه مباشِر، والمرسل متسبِّب (وتقدَّم في الغصب (¬٣): إذا اصطدم سفينتان) مفصلًا.

فصل

(وإن رمى ثلاثةٌ بمنجَنيق، فرجع الحجرُ) أو لم يرجع (فقتلَ رابعًا) حُرًّا (فعلى عواقلهم دِيتُه أثلاثًا) لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد (ولا قَوَد) عليهم (ولو قصدوه بعينه) لعدم إمكان القصد غالبًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 340 (SanadKitab #622, hlm. urut 6351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.