Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 347

  1. كتاب الديات
  2. باب
  3. حكم من أمكن إنجاء آدمي، أو غيره من هلكة، فلم يفعل

لتسببه في هلاكه (ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوسًا يدفَعُ بها عن نفسه ضربًا؛ ذكره في "الانتصار") وكذا كل ما يدفع به صائلًا عليه من سبع أو غيره؛ لتسببه في هلاكه بأخذه منه.

(وإن اضطر) إنسان (إلى طعامٍ أو شراب لغير مضطر، فطلبه منه فمنعه إيَّاه، فمات بذلك؛ ضمِنه المطلوب منه) لما رُوي "أن رجلًا أتى أهلَ أبْيات فاستسقاهم، فلم يسقوهُ حتى مات، فأغرمهم عمرُ الدِّيةَ" حكاه أحمد في رواية ابن منصور (¬١) (¬٢)، وقال: أقول به. قال القاضي وأبو الخطاب في "رؤوس مسائله": ولم يُعرف له مخالف؛ ولأنه تسبّب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقّه، فضمنه (بديته في ماله) كما لو مَنَعه طعامه حتى هلك، ولا تحمله العاقلة؛ لأن مانع الطعام تعمّد الفعل الذي يقتل مثله غالبًا. وقال القاضي: هو على عاقلته؛ لأنه قَتْلٌ لا يوجب القِصاص، فيكون شِبْه عمد.

(وإن لم يطلبه) المضطر أي: الطعام أو الشراب (منه، لم يضمنه؛ لأنه لم يمنعه) فلم يتسبَّب إلى هلاكه. وعُلم منه: أنه لو كان صاحب الطعام أو الشراب مضطرًّا، وطلبه منه، ومَنَعه فمات، لم يضمنه؛ لأنه لا بجب عليه بذله إذًا، وكذا إذا خاف أن يضطر، كما يأتي في الأطعمة.

(ومن أمكنه إنجاءُ آدميٍّ، أو غيره) كحيوان محترَم (من هَلَكة، كماء، أو نار، أو سَبُع، فلم يفعل حتى هلك، لم يضمن) لأنه لم يتسبَّب إلى هلاكه، بخلاف التي قبلها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 347 (SanadKitab #622, hlm. urut 6358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.