Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 351

  1. كتاب الديات
  2. باب
  3. إن أمر بالغا عاق أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك

(وان ماتت حامل، أو) مات (حملها من ريح طبيخ علم رَبُّه ذلك (¬١)) أي: أنها حامل (وكان) ريح الطعام (يقتل) الحامل أو حملها (عادةً؛ ضَمِنَ) ما تَلِفَ بذلك؛ لما فيه من الإضرار، وكذا ريح كبريت ونحوه.

وإن لم يعلم بها ربُّ الطعام، فلا إثم ولا ضمان، كريح الدخان يتضرَّر به صاحب السعال وضيق النفس.

(ولو أَذِنَ السيدُ في ضَرْبِ عبده) ضربًا مُحَرَّمًا (أو) أَذِن (الوالد في ضرب ولده) ضربًا مُحَرَّمًا (فضربه المأذون له؛ ضَمِنه) إن تلف؛ لأن المُحَرَّمات لا تُستباح بالإذن، وأما الضرب المباح للتأديب، فقد تقدَّم أول الفصل.

(وإن سلَّم ولدَه الصغير، أو سَلَّم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق، ليعلِّمه السباحة فغرق؛ لم يضمنه) السابح (إذا لم يُفَرِّط السابح) لأنه فعل ما جرت العادة به لمصلحته، كضرب المُعلِّم الصبى الضربَ المعتاد. وإن قال: سبِّح عبدي هذا، فسبَّحه، ثم رقاه، ثم عاد وحده يسبح فَغَرِق، فَهَدْرٌ، وإن استؤجر لسبْحِه وبِعلْمه؛ ومثله لا يغرق غالبًا، ضَمِنه إن غَفَلَ عنه، أو لم يشدَّ ما يسبِّحه عليه شَدًّا جيدًا، أو جعله في ماء كثير جار، أو واقف لا يحمله، أو عميق معروف بالغرق؛ قاله في "الرعاية".

(وإن أمر بالغًا عاقلًا أن ينزل بئرًا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك، لم يضمنه) الآمر (ولو كان الآمر السلطان) كغيره (كاستئجاره) لذلك (أقبضه أجرة أو لا) لأنه لم يجنِ ولم يتعدَّ (¬٢) (كما لو أذن له) في ذلك

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 351 (SanadKitab #622, hlm. urut 6362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.