Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 345

  1. كتاب الديات
  2. باب
  3. إن جذب الأول الثاني، وجذب الثاني الثالث، فماتوا

بذلك، والمباشرة تقطع حكم التسبُّب (ودية الثاني على عاقلة الأول) لأنه هلك بجذبهِ (¬١).

(ولو كان الأول هَلَك من وقعة الثالث) عليه (فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني، والباقى هَدْرٌ) لأن الهلاك حصل بَفعل الثاني والأول، فيلغى فِعْل الأول في نفسه، ويجب علي عاقلة الثانى نصف الدية.

(ولو كانوا أربعة، فَجَذَب) الأول الثاني، والثاني الثالث، و (الثالثُ رابعًا، فماتوا جميعهم بوقوع بعضِهم على بعضٍ، فلا شيء على الرابع) لأنه لا فِعْل له (وديته على عاقلة الثالث) لجَذْبِهِ له، ودِية الثالث والثاني والأول على ما سبق.

(وإن لم يقع بعضُهم على بعضٍ، بل ماتوا بسقوطهم، أو كان البئر عميقًا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع، أو كان فيه ما يُغْرِقُ الواقعَ فيقتُلُه، أو) كان فى البئر (أسدٌ يأكلهم، ولم يتجاذبوا) ولم يتدافعوا (لم يضمن بعضُهم بعضًا) لأنه لا تسبُّب.

(وإن شُكَّ في ذلك) أي: وقوع بعضهم على بعض، وأن الموت به، أو بنفس الوقوع، أو الماء، أو الأسد (لم يضمن بعضُهم بعضًا) لأنه لا يضمن (¬٢) بالشك.

(وإن كان موته بوقوع (¬٣) بعضِهم على بعضٍ) يعني: من غير تجاذب ولا تدافع (فَدَمُ الرابع هَدْرٌ) لأنه لم يسقط عليه أحد، وإنما مات بسقوطه (وعليه) أي: على عاقلة الرابع (دية الثالث) لأنه مات بسقوطه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 345 (SanadKitab #622, hlm. urut 6356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.