(ويؤخذ من البقر النصفُ مُسِنَّاتٍ، والنِّصفُ أتبِعة) لأن ذلك هو العدل؛ لأنه لو أخذ الكُلَّ مُسِنَّات كان إجحافًا بالجاني، وبالعكس فيه إجحاف على المجنيِّ عليه (و) يؤخذ (من الغنم النصف ثنايا والنصف أجذِعةً) لما ذكرنا؛ ولأن دية الإبل من الأسنان المقدَّرة في والزكاة، فكذلك البقر والغنم.
(ولا تُعتبر القيمة في شيء من ذلك) مما ذكر من الإبل والبقر والغنم، فلا يُعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد (بعد أن يكون) ما ذكر (سليمًا من العيوب) قَلَّتْ قيمتُه أو كثرت؛، لأنه ﷺ أطلقها، فتقييدها بالقيمة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 358 (SanadKitab #622, hlm. urut 6369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.