Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم
- اصول الديات خمس: الإبل، والبقر، والشاة، والنهب، والفضة
- هل الحلل أصل في الدية؟
- أي الأصول الخمسة أحضر من لزمته الدية، لزم الولي قبوله
- دية قتل العمد، وشبه العمد تجب مغلظة أرباعا
- دية قتل الخطأ تجب مخففة أخماسا
- يؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف اتبعة، ومن الغنم ثنايا،. وأجذعة
- هل يعتبر في الإبل، والبقر والغنم بلوغ قيمتها دية النقد؟
- تغلظ دية طرف كدية قتل، ولا تغلظ في غير إبل
- أوجه التغليظ والتخفيف في العمد، وشبه العمد، والخطأ
- دية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها
- يساوي جراحها جراحه فيها دون ثلث ديته
- دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثي
- دية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم
- دية الذكر الحر المجوسي ثمانمائة درهم
- تضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا
- حكم دية عبدة الأوثان، وسائر من لا كتاب له
- دية العبد والأمة قيمتها
- دية المبعض نصف دية حر، ونصف قيمته
- فصل دية الجنين الحر المسلم، إذا سقط بجناية غرة قيمتها خمس من الإبل
- إن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها، ورضي المدفوع إليه، جاز
- الحالات التي ليس للجنين فيها شيء
- دية جنين أبواه كتابيان نصف قيمة غرة المسلم
- قيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما
- فصل الغرة موروثة عن الجنين يرثها ورثته
- إن ضرب الجاني بطنها، فألقت أجنة
- إن كانت أم الجنين أمة، وهو حر ففيه غرة
- إن كانت أم الجنين ذمية حاملا من ذمي، فمات فيه غرة
- من يقبل في الغرة؟
- فصل إن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
- لا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم
- إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد
- إن ادعت كافرة، أو ورثتها أن جنينها من مسلم
- فصل دية جنين الأمة بين شريكين أسقطته بضرب أحدهما
- إن ضرب غير سيد بطن أمة فتقت مع جنينها، أو عتق وحده
- دية جنين كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا
- حكم جنين يسقط حيا، ثم يموت
- حكم جنين القته حيا، فجاء آخر فقتله
- فصل إن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها، فأسقطت جنينها، فأنكر
- إن اختلفا في سقوط الجنين حيا أو ميتا
- فصل إن انفصل منها جنينان: ذكر وأنثي، فاستهل أحدهما، واتفقوا على ذلك، واختلفوا في المسنهل
- إن ضربها الجاني، فألقت بدأ، ثم الفت جنبنا
- إن شربت الحامل دواء، فألقت به جنينها
- إن جني على بهيمة، فألقت جنينها
- فصل هل تغلظ دية النفس لا الطرف في قتل الخطأ في ثلاثة مواضع: حرم مكة، واحرام، وأشهر حرم؟
- تضاعف الدية إن قتل مسلم كافر، محقون الدم
- تعلق جناية الرقيق برقبته إن كان بغير إذن سيده
- إن تل العبد تعلق الحق بقيمته
- إن سلم السيد عبده الجاني، فابي ولي الجناية قبوله
- حكم تصرف السيد في الفن الجاني بالعتق والبيع وغير ذلك
- لا يملك ولي الجناية الرقيق دون رضا سيده
- إن جنى القن على اثنين فأكثر، أو أتلف مالا لاثنين فأكثر
- شراء ولي القود الجاني عفو عنه
- إن جرح العبد حرا، فعفا عنه، ثم مات
- قتل عشرة أعبد عبدا عمدا
- قتل عبد عبدين لرجلين