Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم

Bab dan daftar isi:

باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم

Baca bab ini

  1. اصول الديات خمس: الإبل، والبقر، والشاة، والنهب، والفضة
  2. هل الحلل أصل في الدية؟
  3. أي الأصول الخمسة أحضر من لزمته الدية، لزم الولي قبوله
  4. دية قتل العمد، وشبه العمد تجب مغلظة أرباعا
  5. دية قتل الخطأ تجب مخففة أخماسا
  6. يؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف اتبعة، ومن الغنم ثنايا،. وأجذعة
  7. هل يعتبر في الإبل، والبقر والغنم بلوغ قيمتها دية النقد؟
  8. تغلظ دية طرف كدية قتل، ولا تغلظ في غير إبل
  9. أوجه التغليظ والتخفيف في العمد، وشبه العمد، والخطأ
  10. دية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها
  11. يساوي جراحها جراحه فيها دون ثلث ديته
  12. دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثي
  13. دية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم
  14. دية الذكر الحر المجوسي ثمانمائة درهم
  15. تضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا
  16. حكم دية عبدة الأوثان، وسائر من لا كتاب له
  17. دية العبد والأمة قيمتها
  18. دية المبعض نصف دية حر، ونصف قيمته
  19. فصل دية الجنين الحر المسلم، إذا سقط بجناية غرة قيمتها خمس من الإبل
  20. إن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها، ورضي المدفوع إليه، جاز
  21. الحالات التي ليس للجنين فيها شيء
  22. دية جنين أبواه كتابيان نصف قيمة غرة المسلم
  23. قيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما
  24. فصل الغرة موروثة عن الجنين يرثها ورثته
  25. إن ضرب الجاني بطنها، فألقت أجنة
  26. إن كانت أم الجنين أمة، وهو حر ففيه غرة
  27. إن كانت أم الجنين ذمية حاملا من ذمي، فمات فيه غرة
  28. من يقبل في الغرة؟
  29. فصل إن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا
  30. لا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم
  31. إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد
  32. إن ادعت كافرة، أو ورثتها أن جنينها من مسلم
  33. فصل دية جنين الأمة بين شريكين أسقطته بضرب أحدهما
  34. إن ضرب غير سيد بطن أمة فتقت مع جنينها، أو عتق وحده
  35. دية جنين كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا
  36. حكم جنين يسقط حيا، ثم يموت
  37. حكم جنين القته حيا، فجاء آخر فقتله
  38. فصل إن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها، فأسقطت جنينها، فأنكر
  39. إن اختلفا في سقوط الجنين حيا أو ميتا
  40. فصل إن انفصل منها جنينان: ذكر وأنثي، فاستهل أحدهما، واتفقوا على ذلك، واختلفوا في المسنهل
  41. إن ضربها الجاني، فألقت بدأ، ثم الفت جنبنا
  42. إن شربت الحامل دواء، فألقت به جنينها
  43. إن جني على بهيمة، فألقت جنينها
  44. فصل هل تغلظ دية النفس لا الطرف في قتل الخطأ في ثلاثة مواضع: حرم مكة، واحرام، وأشهر حرم؟
  45. تضاعف الدية إن قتل مسلم كافر، محقون الدم
  46. تعلق جناية الرقيق برقبته إن كان بغير إذن سيده
  47. إن تل العبد تعلق الحق بقيمته
  48. إن سلم السيد عبده الجاني، فابي ولي الجناية قبوله
  49. حكم تصرف السيد في الفن الجاني بالعتق والبيع وغير ذلك
  50. لا يملك ولي الجناية الرقيق دون رضا سيده
  51. إن جنى القن على اثنين فأكثر، أو أتلف مالا لاثنين فأكثر
  52. شراء ولي القود الجاني عفو عنه
  53. إن جرح العبد حرا، فعفا عنه، ثم مات
  54. قتل عشرة أعبد عبدا عمدا
  55. قتل عبد عبدين لرجلين