قضاء الواجب يجزئ واحد منها، فكانت الخِيرَةُ إلى من وجبت عليه، كخصال الكفَّارة.
(فإن كان القتل عمدًا، أو شِبه عَمْدٍ؛ وجبت) الدية (مغلَّظة أرباعًا، خمس وعشرون بنت مَخَاض، وخمس وعشرون بنت لَبُون، وخمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة) رواه سعيد عن ابن مسعود (¬١)، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعًا (¬٢).
(وتجب) الدية (في قَتْل الخطأ مخفَّفة أخماسًا؛ عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعًا، ورواه الدارقطني (¬٣) وقال: هذا حديث غير ثابت (ذكورًا
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 356 (SanadKitab #622, hlm. urut 6367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.