وفي كتاب عَمرو بن حَزْم: "وعلى أهل الذهب ألف دينار" (¬١) (لا حُلَلَ) فليست أصلًا؛ للأخبار؛ ولأنها تختلف ولا تنضبط، وعنه (¬٢): إنها أصل، وقَدْرها مائتا حُلَّة من حُلَلِ اليمن، كل حُلَّة بُردان، إزار ورداء، وفي "مذهب": جديدان.
(فأيها) أي: الأصول الخمس (أحضر من لزمته) الدية (لزم الوليَّ قبُولُه) سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع، أو لا؛ لأنها أصول في
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 355 (SanadKitab #622, hlm. urut 6366)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.