Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 380

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم
  3. فصل هل تغلظ دية النفس لا الطرف في قتل الخطأ في ثلاثة مواضع: حرم مكة، واحرام، وأشهر حرم؟

نحوها، فيها غُرَّة؛ لأن ذلك محله إذا انفردت، وما هنا، إذا كانت مع جنين.

(وإذا شربت الحاملُ دواءً، فألقت به جنينَها (¬١) فعليها غُرَّة لا ترث منها) شيئًا (لأنها قاتلة) لجنينها.

(وان جَنَى على بهيمة، فألقت جنينها، ففيه ما نَقَصَها) لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها، فكذا في جنينها.

فصل

(وتُغلَّظُ دِية النفسِ -لا الطَّرَف) خلافا "للمغني" و"الشرح"- (في قتل الخطأ فقط) لا عَمد، وقال القاضي: قياس المذهب، أو عمدًا (في ثلاثة مواضع):

أحدها: (حَرَم مكة) دون المدينة.

(و) الثاني: (إحْرام.

و) الثالث: (أشهر حُرُم فقط) دون الرحم ولو محرمًا، خلافًا لأبي بكر، والقاضي، وأصحابه (فَيُزاد لكل واحدٍ) من الثلاثة (ثُلث الدية) لما رُوي "أن امرأة وُطِئت في طواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين" (¬٢) تغليظا للحرم، وعن ابن عباس "أن رجلًا قتَلَ رجلًا في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام، فقال: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 380 (SanadKitab #622, hlm. urut 6391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.