Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 13, halaman 375

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفسدية الذكر الحر المسلم
  3. حكم جنين القته حيا، فجاء آخر فقتله

ذكرًا (¬١) إن كان ذكرًا، أو أنثى إن كان أنثي (أو قيمته إن كان مملوكًا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدًا، إذا ثبتت حياته باستهلاله) أي: صراخه (أو ارتضاعه، أو تنفُّسِه، أو عُطاسه، أو غير ذلك مما تُعْلَم به حياتُه) لأنه حيّ مات بجناية، أشبه ما لو باشره بالقتل (ولا تثبت حياته بمجرَّد حركة واختلاج) لأنه قد يتحرَّك بالاختلاج، وسبب آخر، وهو خروجه من مضيق، فإن اللَّحم يختلج، سيما (¬٢) إذا عُصِرَ ثم تُرِك، فلم تثبت بذلك حياته.

(و) إن سقط حيًّا (لدون ستة أشهر) فـ (ــحُكمُهُ حكمُ الميت) لأنه لا حياة فيه يجوز بقاؤها، أشبه الميت.

(وإن ألقته حيًّا، فجاء آخرُ فقَتَله وكانت فيه حياةٌ مستقرَّةٌ؛ فعلي الثاني القِصاص، إذا كان) قَتَله (عمدًا) لأنه القاتل (أو الدية كاملةً) مع العفو، وفي الخطأ وشِبه العمد فالدية على العاقلة (إذا كان سقوطُه لوقتٍ يعيش لمثله) وإلا فهو كالجاني على ميت، يعزَّر فقط، والغُرَّة على الأول.

(وإن لم تكن فيه حياة مستقرَّةٌ؛، بل كانت حركته كحركة المذبوح، فالقاتلُ هو الأول، وعليه الدِّيةُ كاملةً، ويؤدَّبُ الثاني) كالجانى على ميت.

(وإن بقي الجنينُ) بعد الوضع (حيًّا، وبقي زمنًا سالمًا لا ألَمَ به، لم يضمَنْهُ الضاربُ؛ لأن الظاهر أنه لم يمت من جِنايته.

وإن اختلَفَا) أي: الجاني ووارث الجنين (في خروجه حيًّا ولا بيّنة؛

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 13، ص 375 (SanadKitab #622, hlm. urut 6386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.